السيد محمد صادق الروحاني

420

زبدة الأصول ( ط الثانية )

الفصل الثالث عشر الامر بشيء بعد الامر به إذا ورد امر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأول ، وجهان : الأظهر هو حمل الامر على التأكيد وذلك لوجهين : الأول : ان ظاهر المادة هو ذلك إذ الطبيعة الواحدة لا يتعلق بها الامر تأسيسا مرتين ، ولا يعارض ذلك ظاهر الهيئة ، فإن ما قيل من ظهورها في التأسيس في نفسه - ممنوع - بناءً على المختار في الإنشاء من أنه إبراز للامر النفساني لا إيجاد لشيء كما تقدم . نعم ، إرادة التأكيد خلاف مقتضى البلاغة إذا لم يكن لنكتة مقتضية لذلك . الثاني : ان حمل الامر على التأسيس يستلزم تقييد اطلاق المادة الواقعة في حيز الخطاب الأول بفرد وتقييد المادة الواقعة في حيز الخطاب الثاني بفرد آخر ، إذ كما أن الطلب مرتين لا يتعلق بصرف وجود الطبيعة كذلك لا يتعلق أحدهما بصرف الوجود والآخر بالفرد بل لا بد من تقييد كلا المتعلقين ، وعليه فلو سلم كون حمل الامر على التأكيد خلاف الظاهر فليس بحد يصلح للمقاومة مع هذين الظهورين .